alwazer are the arabic minister forums detailing information منتديات الوزير التعليمية
التعليمية الأدبية العامة الدليل أدلة فيديو صوتيات جوال بطاقات العاب برامج مقالات استضافة قصص القرآن هاكات بروكسيات مسجات تفسير الأحلام الأسرة المسلمة
فلاشات قبائل جافا الدروس الترجمة ابتسامات ستالايت الصحة تحميل دراسات النكت المطبخ شعر أزياء صور بحث ماسنجريات سكربتات عالم حواء إحداثيات المناطق
أخبار اسلام تصميم مطويات شات استايلات مكتبة أسهم مدونات برمجة دردشة قضايا رياضه هكر حماية تصوير سير فرات بلوتوث رفع الملفات الثقافة الجنسية

يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا
قديم 31 May 2008, 07:27 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فيصل الخذامي
وزير تعليمي ناشئ
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


فيصل الخذامي غير متواجد حالياً


Mf (39) دليل حقوق المعلم

Mf (39) دليل حقوق المعلم

بداية الخدمة :

- يعتبر المعلم المعيّن لأول مرة في الخدمة تحت التجربة مدة سنة من تاريخ مباشرة العمل .
- لا يجوز نقل المعلم أو تكليفه بوظيفة من فئة أخرى أثناء مدة التجربة .
- استبعاد فترة الغياب أثناء سنة التجربة بحيث تمتد سنة التجربة بقدر الفترات التي غابها .
- يفصل المعلم أو يحال إلى عمل إداري بقرار من الجهة التي تملك حق التعيين فـــي حال ثبوت عدم صلاحيته .
- تعتبر فترة تجربة المعلم في حالة صلاحيته من مدة خدمته .
- يستحق المعلم راتب شهر بدل تعيينه لأول مرة في الخدمة ولا يسترد منه في حال ثبوت عدم صلاحيته .

المحظورات :

ويحظر عليه مقابل ذلك :

- الجمع بين وظيـفته وممارسـة مهنة أخـرى .
- الانشغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
- توجيه النقد أو اللوم للحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام .
- اسـتغلال النـفوذ أو إساءة اسـتعمال السلطة الوظيفيـة .
- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه للخـدمة .
- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في النظام .
- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل بها.

وكل إخلال بتلك الواجبات أو ارتكاب أي من المحظورات تشكل مخالفة تستوجب المساءلة

يتبع واجبات المعلم :

أولاً : ما هو متعلق بكونه موظفاً عاماً

1- يجب عليه تعديل مسمى مهنته إلى موظف حكومي في وثائقه الرسمية .

2- يجب عليه الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.

3- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ، ورؤسائه ، وزملائه ، ومرؤسيه .

4- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظام والتعليمات.


ثانياً : ما هو متعلق بطبيعة عمله

المعلم صاحب مهنة نبيلة، ومؤتمن على الطالب وهو المسؤول الأول عن تربيته تربية
صالحة تحقق غاية سياسة التعليم في المملكة وأهدافها .

وتشمل مسؤوليات المعلم وواجباته الجوانب الآتية :
- الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة.

2- احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن و الطمأنينة وتنمي شخصيته ، وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغرس في نفسه حب المعرفة ، وتكسبه السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس

3- تدريس النصاب من الحصص كاملاً، والقيام بكل ما يتطلبه تحـقيق أهداف المـادة التي يدرسها من إعداد وتحضير وطرق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة ووفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص


4- المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق توجيه إدارة المدرسة .

5- ريادة الفصل الذي يسنده إليه مدير المدرسة ، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطلاب ذلك الفصل ، ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً، ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهـم ، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي إذا لزم الأمر .

6- دراسة المناهج، والخطط الدراسية، والكتب المقررة وتقويمها، واقتراح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها .


7- تنفيذ ما يسنده إليه مدير المدرسة من برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامـج من ساعات .

8- التقيد بمواعيد الحضـور والانصـراف وبداية الحصـص ونهايتـها واسـتثمار وقتـه في المدرســة داخـل الفصـل وخارجـه لمصلحـة الطـالب ، والبقـاء فـي المدرسـة فـي أثنـاء حصص الفراغ ، واستثمارها في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركــز مصادر التعلم بالمدرسة ، والإعداد للأنشطة .


9- حضور الاجتماعات والمجالس التي ينظمها مدير المدرسة للمعلمين خارج أوقات الـدوام والقيام بما يكلف به من أعمال ذات علاقة بهذه الاجتماعات والمجالس [ وهذا واجب ملزم على كل معلم ] .

10- التعاون مع إدارة المدرسة وسائر المعلمين والعاملين بالمدرسة في كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة المدرسية المناسبة .


11- السعي لتنمية ذاته علمياً ومهنياً ، وتطوير طرقه في التدريس ، واستخدام التقنية الحديثة ،والمشاركة في الاجتماعات واللجان، وبرامج النشاط ، والدورات التربويــة التجديدية وورش العمل التي تنظمها إدارة التعليم أو المشرف التربوي المختص وفق التنظيم والوقت المحددين لذلك .


12- التعاون مع المشرفين التربويين والتعامل الإيجابي مع ما يوصون به وما يقدمونه من تجارب وخبرات .

13- القيام بما يسنده إليه مدير المدرسة من أعمال أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي
تقويم المعلم :



تقارير الكفاية / الأداء الوظيفي :

هي تلك التقديرات الدورية التي يكتبها مدير المدرسة
بمشاركة المشرف التربوي المختص بقصد قياس كفاية الأداء لدى المعلم .


أنواع التقارير

تقرير الكفايــــة ويعد من قبل مدير المدرسة .

تقرير الأداء الوظيفي ويعد من قبل مدير المدرسة بالاشتراك مع المشرف التربوي
المختـص ويجوز للمعلم الإطلاع على تقريـر أدائه الوظيفي بعد اعتماده من قبل صاحب
الصلاحية .

سلم تقدير الدرجات

غير مرضي 59 فأقل
مرضي من 60 -69
جيد من 70-79
جيدجداً من 80-89
ممتاز من 90-100


ملاحظة

1- إذا حصل المعلم على تقدير غير مرضي يحرم من العلاوة السنوية ويوجه إليه تنبيه .

2- إذا حصل نفس التقدير في الســنة التالية نقل إلى وظيفة إدارية تناسب حالته وكفاءته ، فإذا حصل نفس التقدير في السنة التالية أنهيت خدمته لأسباب غير تأديبية .

3- يجوز للمعلم الذي أعد عنه تقرير بدرجة ( غير مرضي ) التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتقرير .


عناصر التقويم


الحد الأعلى للدرجـــة العنــــــــــــــــــصر م
6 الالتزام باستخدام اللغة الفصحى
5 الحرص على تنظيم النشاط المدرسي وتقبله
5 الاهتمام بالنمو المعرفي
7 المحافظة على أوقات الدوام
7 الإلمام بالأسس التربوية في إعداد الدروس وتطبيقها
7 التمكن من المادة العلمية والقدرة على تحقيق أهدافها
7 الاهتمام بالتقويم المستمر ومراعاة الفروق الفردية
4 توزيع المنهج وملاءمة ما نفذ منه للزمن
4 استخدام السبورة والكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى
5 المهارة في عرض الدروس وإدارة الفصل
10 مستوى تحصيل الطلاب العلمي
5 التطبيقات والواجبات المدرسية والعناية بتصحيحها
72 مجموع درجات الأداء الوظيفي

4 السلوك العام ( القدوة الحسنة )
4 تقدير المسؤولية
4 تقبل التوجيهات
4 حسن التصرف
16 مجموع درجات الصفات
4 علاقات المعلم مع الرؤساء
4 علاقة المعلم مع الزملاء
4 علاقات المعلم مع الطلاب وأولياء الأمور
12 مجموع درجات العلاقات
100 المجموع
النقل :
وهو نقل المعلم من العمل بمدرسة إلى مدرسة أخرى بناءً على طلبه أو طلب مدير المدرسة أو لما تقتضيه المصلحة التعليمية أو المصلحة العامة.


حـــالاتـه -

من منطقة تعليمية إلى أخرى ويتم بناءً على طلب المعلم بعد تعبئة استمارة معده لهذا الغرض ترفع إلى وزارة المعارف حسب موعد يحدد سنوياً من قبل مقام الوزارة للنظر بتلك الطلبات .

- من مدرسة إلى أخرى داخل نفس المدينة ويتم وفق الحالات التالية :-
أ ـ بناءً على طلب المعلم بعد تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض يحدد بها المعلم رغباته والمرحلة الدراسية التي يرغب العمل بها .

( ب )ـ بناءً على طلب مدير المدرسة أو المشرف التربوي المختص أو لما تقتضيه المصلحة التعليمية أو المصلحة العامة ومنها : ـ

1- تصحيح وضع وظيفي خاطئ بأن ينقل المعلم إلى عمل يتناسب مع قدراته .
2- حماية العلاقات الإنسانية في حالة الاختلاف بين المعلم وزملائه أو مع إدارة المدرسة .
3- رفع الكفاية الإنتاجية عن طريق التوزيع السليم للمعلمين .
4- بسبب تسديد عجز أو ندرة في التخصص أو لأسباب طارئة .


الإعارة

هي نقل خدمات المعلم مؤقتاً - بموافقته - إلى وظيفة أخرى في إحدى المؤسســــات العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الهيئات الدولية بــــناءً على طلب تلك الجهـــات وموافقة معالي وزير المعارف أو صاحب الصلاحية.

أحكام الإعارة -
يحتفظ المعلم بوظيفته بوزارة المعارف طوال مدة الإعارة ، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو النقل .
- يحتفظ المعلم بحقه في العلاوة السنوية خلال فترة الإعارة كما لو كـــان على رأس العمل .
- مدة الإعارة لا تزيد عن سنة ويجوز تمديدها سنوياً من قبل صاحبة الصـلاحية على ألاّ تزيد مدة الإعارة إجمالاً عن أربع سنوات .
- تحسب مدة الإعارة من خدمة المعلم وعليه تأدية الحسميات التقاعدية على راتبه وما يطرأ عليه من زيادات .


نقل الخدمات :

هي نقل خدمات المعلم بشكل نهائي إلى وظيفة أخرى في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومية .

شروطها -

طلب من جهة حكومية تبدي رغبتها نقل خدمات المعلم إليها موجهاً لمديـر الإدارة التعليمية التابع لها المعلم .

- موافقة الإدارة التعليمية ” مدير التعليم " واستغنائها عن المعلم بدون بديل .
- إمكانية وجود بديل عن المعلم لدى الوزارة


إيفاد المعلم للعمل خارج المملكة :

ويعرف بأنه تكليف المعلم بعد موافقته بقرار من وزير المعارف أو من ينيبه للعمل خارج المملكة العربية السعودية .

شروطه
- أن يكون المعلم حاصلاً على المؤهل الجامعي المناسب للعمل الموفد إلــيه .

2- أن تكون لديه خبرة مجانسة للعمل الموفد إليه لا تقل عن خمس سنوات متصلة
وسابقة لبدء إيفاده .

3- ألا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن (جيد جداً) خلال السنتين الأخيرتين قبل الإيفاد .

4- ألا يكون قد حكم عليه في قضايا إدارية أو سلوكية خلال السنوات الخمس السابقة

5- أن يلتزم بالعمل الذي توجهه إليه الوزارة بعد انتهاء مدة إيفاده .

6- أن يكون سليم الحواس وصحيح البنية .


ضوابط عامة
- للموفد الحق في التمتع بإجازته السنوية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة ، ولا يحق له ترك عمله إلا خلال الإجازات الرسمية لتلك الجهة .

2- لا يجوز للمعلم الموفد مزاولة أي نشاط يؤثر على عمله الموفد من أجله ومن
ذلك الدراسة بالداخل أو الخارج .


إنهاء الإيفاد

ينهى إيفاد المعلم الموفد في الحالات الآتية :


- إذا أكمل الموفد مدة الإيفاد ( أربع سنوات دراسية ) .

2- إذا أكمل عاماً دراسياً وقدم اعتذاره .

3- إذا ثبت قصور الموفد عن القيام بواجباته الوظيفية أو ملاحظات على سلوكه .

4- إذا قام بنشاط يضر بالمصلحة العامة .

5- إذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء الإيفاد .


الدراسة:

أولاً : التفريغ
- يجوز للمعلم طلب التفريغ لمواصلة الدراسة بكليات المعلمين في حال توفر الشـروط الآتية : -

1- يكون التفريغ من حيث المسافة فقط ، قياساً بمسافة الانتداب .
2- أن يكون بإمكان إدارة التعليم التابع لها الاستغناء عنه دون توفر بديل أما إذا كان التفرغ يتطلب التعويض فينبغي أخذ موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين.

3- يعامل الدارسون بالنسبة للغياب والحضور معاملة المعلمين على رأس العـمل .
4-


يكون التفريغ للدراسة في الفترة الصباحية كما يلي :-التربية
الإسلامية [ الرياض ، مكة ، الرس ]
الاجتماعــيات [ مكـة ، الدمـام ، جـــدة ]
التربية البدنيـة [ الدمـام ، أبــها ، جــدة ]
التربية الفنــية [ الرياض ، مكة ، الدمام]
الدراسات القرآنية ، اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم [في أي كلية من كليات المعلمين]


ثانياً : الدراسة المسائية

- يجوز للمعلم الدراسة المسائية في أي كلية من كليات المعلمين شريطة ألا يــــؤثر ذلك على مستوى تحصيل الطالب ، ويمنح إجازة لأداء الامتحانات بشرط أن يقـدم ما يثبت أداءه الامتحان ومدته .

2- في حال إخلال أي معلم في الفترة المسائية بواجباته الدراسية أو انسحابه بدون مبـرر موثق تقبله إدارة التعليم فيطوى قيده منها ولا يحق له العودة إلى الدراسة قبل مضـى أربعة فصول دراسية .

3- في حال رغبة المعلم الدارس في الفترة المسائية الانتقال إلى إدارة تعليم أخرى ،يراعى التنسيق مع كلية المعلمين في المدينة الذي يرغب النقل إليها ، ويعتبر منسحباً إذا لم يجد له مكاناً في الكلية القريبة في المنطقة التي نقل إليها، ويطبق عليه ما ورد في الفقرة (2) .




ثالثاً : الإيفاد للدراسة في الداخل للحصول على الماجستير والدكتوراه والدبلوم ما بعد البكالوريوس:

ضوابط الإيفاد
- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الوزارة ، ويكون ذلك من خلال خطة تضعها الوزارة.

2- أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوبة للإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله .

3- أن يكون المرشح قد أمضى مدة السنتين الأخيرتين على الأقل في الخدمة بالوزارة .

4- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعتمدة شهاداتها وبرامجها لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، في المملكة .

5- ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن ( جيد جداً ) في آخر سنتين .

6- أن يكون التخصص والدرجة العلمية متوفرة في الجامعات السعودية .

7- أن يكون التفرغ وفق خطة الإيفاد للوزارة .

8- يكون التقدم بطلبات الإيفاد للدراسة بالداخل عن طريق إدارات التعليم التي يعمل بها .
يجب أن يقدم الراغب في الإيفاد للدراسة في الداخل ملفاً يضم الآتي بيانها :
-

معلومات عن المرشح للإيفاد مع عنوان واضح ورقم هاتف .


- صورة مصدقة لآخر مؤهل علمي " لا يقل عن جيد " .
- صورة البطاقة " السجل المدني " .
- بيان من وحدة التدريب بالبرامج التي اجتازها .
- بيان خدمة مؤقت " لمدة لا تقل عن سنتين في الوزارة " .
- خطاب خلو عهدة " عينية ونقدية " .
- تقرير أداء العامين الأخيرين " لا يقل عن جيد جداً " .
- تعهد بالعمل بالوزارة بعد الحصول على المؤهل .
- تعهد العمل بمكان الحاجة بعد إكمال الإيفاد .
- خطاب عدم صدور حكم تأديبي خلال آخر سنتين أو طرف في قضية قائمة .
- قبول من الجامعة صريح في التخصص
تعليمات عامة

- ألا يقل تقدير المتقدم في درجة البكالوريوس والماجستير عن جيد .

2- موافقة جهة عمله وعدم المطالبة بتوفير البديل في حالة الموافقة .

3- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الوزارة .

4- أن يلتزم بالعمل في الوزارة بعد حصوله على المؤهل الجديد مدة لا تقل عن مدة الإيفاد
كما لا يسمح له بمتابعة الإيفاد لدراسة مؤهل أعلى إلى بعد تنفيذ هذا الشرط .

5- أن يتعهد بالعمل بعد حصوله على المؤهل الجديد في الأماكن التي تحددها الوزارة .

6- ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي خلال آخر سنتين وألا يكون طرفاً في قضية قائمة .

7- ألا تزيد مدة الإيفاد عن سنتين لدراسة الماجستير وعن ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه .

8- أن يكون الإيفاد مع بداية الفصل الأول أو الثاني ولا يسمح بالإيفاد أثناء العام الدراسي .

9- أن يكون موضوع الرسالة متعلقاً بقضايا التعليم العام ذات الأولوية .

10-لا يسمح بتغيير التخصص الذي تمت الموافقة عليه إلا بعد موافقة الوزارة .

11-يعامل المعلمون الدارسون بالنسبة للانقطاع والغياب وضعف الأداء معاملة المعلمين
على رأس العمل.

12-الموفد الذي يطوى قيده بقطع إيفاده للدراسة بالداخل لا يسمح له بالتقدم إليها مرة
أخرى إلا بعد مرور ما بين سنة إذا كان بعذر مقبول وثلاث سنوات إذا كان بعذر
غير مقبول .

13-لا يوفد المعلم للدراسة أكثر من مرة للدرجة العلمية نفسها ، لمن أكمل إيفاده بنجاح .

14- لا يسمح بالإيفاد للدراسة للحصول على الدرجة العلمية التي يحملها المعلم بصرف
النظر عن التخصص ما لم تكن التي يحمله غير معتمدة وظيفياً.

15-يسمح لمن بدأ العام الدراسي وهو في إجازة دراسية بتقديم طلب ترشيح للإيفاد .

16-يسمح للموفد للدراسية بالداخل بطلب إجازة دراسية في أي وقت من مدة الإيفاد .

17-لمعرفة المزيد عن الضوابط والشروط والتعليمات ، ينبغي على كل راغب في
الدراسة بهذا النظام الاطلاع المسبق على ( لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل ) .

الترشيح :

يجوز للمعلم التقدم بطلب الترشيح لأعمال الوكالة وفق الشروط الآتية :

أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية .

- أن يكون قد أمضى أربع سنوات في التدريس .

- أن يكون قد حصل على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن (جيد جداً) في الثلاثة الأعوام الأخــيرة .

- ألاّ يكون قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو تدني مستوى أدائه
يجوز للمعلم التقدم بطلب الترشيح للإشراف التربوي وفق الشروط الآتية :

- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المادة التي سيتولى الإشراف عليها .
- أن يكون قد أمضى أربع سنوات في تدريس المادة .

- ألاّ تقل درجة أداءه الوظيفي فنياً ومسلكياً عن 90 % خلال الأربع سنوات الماضيــــة .

- ألاّ يكون قد صدر بحقه عقوبة أو ما يدل على تقصيره في عمله أو تدني مستوى أدائه .

لا يجوز ترشيح المعلم لأي عمل إذا كان طرفاً في قضية دائرة .


التدريب :

يعتبر تدريب المعلم جزءًا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام .
ويعرف التدريب أثناء الخدمة بأنه كل برنامج منظم ومخطط يُمكِّن المعلمين من الحصول
على مزيد من الخبرات الثقافية والمهنية وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليـم

ويزيد من طاقة المعلمين الإنتاجية ، وينقسم التدريب إلى قسمين :

التدريب بإشراف المدرسة

وهي تلك البرامج التي تقوم المدرسة بإعدادها وتنفيذها مثل ( تبادل الزيارات بين المعلمين
- الدروس النموذجية- نقد الوسائل التعليمية – القـراءة الموجهة – اللقـاءات - الندوات
.........الخ )

التدريب بإشراف قسم التدريب

وهي تلك البرامج التي يقوم قسم التدريب التربوي بإعدادها وتنفيذها بالتعاون مع إدارةالإشراف

التربوي وبقية أقسـام الإدارة أو الجهات الخـارجية ســواء كانت داخـل أو خـارج أوقـات الدوام
مثل( الدورات التدريبية الصباحية والمسائية - التفريغ و الإبتعاث للدراسة – اللقاءات –الندوات
............الخ )


الإجازات :

الإجازة العادية

تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلـق بالعمل أثناء
الإجازة على ألاّ يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يومًا .


الإجازة الاضطرارية

يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها
عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألاّ يزيد ما يتغيبه في الفصل الدراسي الواحد عـن خمسة أيام .


إجازة الامتحانات

للمعلم الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن
يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .

الإجازة المرضية

يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية )

على النحو التالي :

ثلاثة أشهر براتب كامل يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب يليها ستة أشهر بدون راتب .

و يستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتـة ويكون ذلك
الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجـازة المنصوص عليها

في المادة 28 / 11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .

إجازة المرافقة

في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل
المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :

- أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أ وزوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانـه .

- أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالــج
في الداخل ضرورة مصاحبة المعلم للمريض والمدة المقررة للعلاج .

الإجازة الاستثنائية

يجوز بقرار من سعادة مدير التعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .

إجازة العيدين

ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخـامس والعشرين من شهر رمضان

وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة

وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفســـه .

إجازة منتصف العام الدراسي

ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسـبوع الثاني للعطلة .

الإجازات الرياضية

يســمح بـصفة اسـتثنائية وبعـد موافقـة سعادة مديـر التعليـم لمعلمـي التربيـة الرياضية، والحـكام والمدربيـن بالغيـاب براتـب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضيــــــة في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية .

إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية

يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج

الدعوية وفق الضوابط الآتية :-

- طلب الجهة المسـتفيدة .

- موافقة معالي وزير المعارف أو صاحب الصلاحية .

- لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .

- في حال مشاركة المعلم بتلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك الأيام إجازة خلال العام الدراسي .

المكافآت و البدلات أثناء الخدمة :


العمل في المدارس الليلية

يجوز للمعلم العمل في المدارس الليلية بالإضافة إلـــى عمله الصباحي ويكون استحقاقه خمسة وسبعين ريالاً عن الحصة الواحدة وبما لا يزيد عن نصف الراتب .

العمل في مراكز الخدمات التربوية

يجوز للمعلم العمل في مراكز الخدمات التـربوية بالإضافة إلى عمله الصباحي ويكون استحقاقه 60 %

مما تدفعه المجموعات الـتي يدرسها داخل المركز و80 % من مجموع ما يدفعه الطالب من التعليم الفردي

سواء كان في المنزل أو المركز .

العمل خارج أوقات الدوام

المعـلم الـذي يكلـف بالعـمل أيـام العطـل والأعيـاد و فــي الأنشطة التــي تمارس خارج أوقات الدوام
يمنح مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 50 % من الراتب أثناء العطل و 25 % أثناء الدوام .

الاستحقاق = ــــــــــــــــــــــ

الانتداب هو تكليف المعلم بمهمة خارج مقر عمله .


مسافات صرف الانتداب:

75 كيلو متراً أو أكثر من الطرق المسفلتة .

40 كيلو متراً أو أكثر من الطرق الغير مسفلتة .

15 كيلو متراً فأكثر للأماكن التي لا تصلها السيارات .


مكافأة نهاية الخدمة

أولاً : يصرف للمعلم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من أخر مرتب في الحالات التالية : -

1- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظاميـــة .

2- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .

3- الوفاة .

4- يكون الحد الأدنى من مكافأة نهاية الخدمة في حال الوفاة أو العجز الكامل عن العمل
25000ريال بصرف النظر عن مدة الخدمة .

ثانياً : يصرف للمعلم مكافأة بحسب عدد سنوات الخدمة على النحو التالي : -

مدة الخدمة المكافأة

لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة 700 ريال عن كل سنة

لمن كانت خدمته 16 سنه وأقل من 21سنة 1000 ريال عن كل سنة

لمن كانت خدمته 21سنة وأقل من 26 سنة 1500 ريال عن كل سنة

لمن كانت خدمته 26سنة وأقل من 31 سنة 2000 ريال عن كل سنة

لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر 3000 ريال عن كل سنة

رابعاً : التصفية

يحق للمعلم طلب التصفية قبل أن يكمل خمسا وعشرين سنة في الخدمة . وبشرط عدم بلوغه
من العمر الستين . ويحسب استحقاقه على النحو التالي :

الاستحقاق = الراتب × 12 × 10% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته أقل من عشر سنوات .

الاستحقاق = الراتب × 12 × 11% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته عشر سنوات فأكـثر

المشكلات الصحية


المعلم الذي يعاني من مشكلات صحية تؤثر على درجة إنتاجه وأدائه لعمله يعامل

كالآتي : أولاً : الذي يرجى شفاؤه

- يخفض نصابه إلى 50 % لمدة عام دراسي .

- يطالب بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي .

- إذا استمر المرض يعامل معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه .

ثانياً : الذي لا يرجى شفاؤه

- إذا كانت خدماته أقل من ثماني عشرة سنة يحول إلى عمل إداري .

- إذا كانت خدمته ثماني عشرة سنة فاكثر يعطى مهلة سنتين دراسيتين ويخفض

نصابه إلى 50 % ثم يخير بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو العمل الإداري .

العقوبات



حدد( نظام تأديب الموظفين ) العقوبات التي يمكن توقيع أي منها على المعلم في حالة ارتكابه

إحدى المخالفات الإدارية أو المالية أو عندما يدان في إحدى التهم المنسوبة إليه .

- ويراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة

وهذه العقوبات هي :

[ الإنذار _ اللوم _ الحسم من الراتب _ الحرمان من العلاوة الدورية _ الفصل من الخــدمة . ]
كف اليد عن العمل

يقصد به إبعاد المعلم بصفة مؤقتة عن مزاولة عمله إما بقرار إداري،أو بقوة النظام ، لارتكابه

إحدى المخالفات المالية أو الإدارية ، أو اتهامه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمـانة ، أو حبسه احتياطياً .

محو العقوبة
يقصد بها رد الاعتبار الإداري للمعلم على أثر العقوبة الموقعة عليه وذلك بعد مضى مدة معينة
ويترتب على محو العقوبة اعتبار الجزاء الموقع على المعلم كأن لم يكن وبالتالي إخلاء مـلف
المعلم من الأوراق المتعلقة بذلك .

شروط محو العقوبة

- أن يطلب المعلم ذلك بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقاب .

- أن يظهر المعلم خلال فترة الثلاث سنوات الكفاءة في العمل وحسن السيرة والسلوك .

- ألاّ يؤدي محو العقوبة إلى سقوط حقوق الغير .

- النقل ولفت النظر والتنبيه وكف اليد عن العمل لا تعتبر عقوبة تأديبية حتى يمكن محوها .

أحكام عامة

- لا يجوز معاقبة المعلم عن المخافة الواحدة بأكثر من عقوبـة .

- لا يتجاوز المحسوم في الشهر عن ثلث صافي الراتب الشهري .

- لا يتجاوز المحسوم صافي راتب ثلاثة أشهر في المرة الواحدة[/
__________________

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

فيصل الخذامي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 05 Sep 2008, 05:55 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عيون الورد
وزير تعليمي صاعد
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


عيون الورد غير متواجد حالياً


افتراضي

افتراضي

الف شكر

بارك الله فيك

__________________

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

عيون الورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 05 Sep 2008, 06:57 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نباريس

نائب الوزير مالك الشبكة


الصورة الرمزية نباريس

إحصائية العضو












آخر مواضيعي


نباريس متواجد حالياً


وسام الوزير الخاص: يمنح لنواب الوزير فقط ومن هم في مرتبة الوزير في كل شي في الشبكة ويملكون خصائص الكنترول - السبب: الرجل الثالث الذي تستطيع الرجوع إليه بعد الوزير في الشبكةالرعيل الاول: وسام الوزير للرعيل الأول المميز - السبب: لا يكل ولا يمل ولا تكفيه وزارة واحدة

افتراضي

افتراضي

__________________

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا
دعيت به أجبت! ! ! ، أن تبسط على والدتي
من بركاتك ورحمتك ومغفرتك ورزقك
اللهم ألبسها لباس العافية حتى تهنئا بالمعيشة ،
اللهم اجعلها من الذاكرين لك ، الشاكرين لك ، الطائعين لك ، المنيبين لك


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

نباريس متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 26 Sep 2008, 04:09 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المسافر المجروح
المشرف العام على منتديات الوزير التعليمية

الصورة الرمزية المسافر المجروح

إحصائية العضو












آخر مواضيعي


المسافر المجروح متواجد حالياً


افتراضي

افتراضي


فيصل

الله يعطيك العافية

تحياتي لك

__________________

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

المسافر المجروح متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 26 Sep 2008, 07:10 AM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
النرجسية
وزير دولــة تعليمي

الصورة الرمزية النرجسية

إحصائية العضو











آخر مواضيعي


النرجسية غير متواجد حالياً


عضوة الوزارة المميزة: العضوات المتميزات في منتديات الوزير التعليمية - السبب: لتواصلها الدائم وردودها واطروحاتها المميزة المصاحبه الآلوان والوجوه التعبيريه المؤثره

افتراضي

افتراضي

موضوع جميل على الاقل اعرف حقوقي من اللحين قبل اتوظف

يعطيك العافية

__________________

نكتب أنفسنا في أسطر قليلة..
نختصرنا في كلمات..
ومع هذا لا يفهمون!!


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

النرجسية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 09 Nov 2008, 03:36 AM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
salma2006
وزير تعليمي ناشئ
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


salma2006 غير متواجد حالياً


افتراضي

افتراضي

الله يعطيك العااافية

salma2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض مشاكل وبعض الحلول التقويم الطالب اوالطالبة نعمة النسيان3 وزارة الإدارة المدرسية School management 133 يوم أمس 01:07 PM
اعداد المعلم وتأهلية في المدرسة الحديثة البشرى المكتبة الالكترونية بمنتديات الوزير التعليمية Library electronic 10 09 Nov 2008 01:44 PM
المعلم ***ما عليه ***وما له المنتصرة وزارة المعلمين والمعلمات teachers 36 08 Oct 2008 04:15 AM
قضية التعليم- قضية الإنسان أو قضية المعلم الذي يحمل هموم الوطن ابوالبشاير وزارة قضيتنا المعلمين والمعلمات Our teachers 17 05 Aug 2008 02:14 AM
خطوات لتدريس ناجح .. ابوالبشاير وزارة المعلمين والمعلمات teachers 28 02 Mar 2008 06:32 PM