![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير التعليمية أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير التعليمية-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة ذوي الإحتياجات الخاصة special needs برامج ذوي الإحتياجات الخاصة وقراراتهم ومقرراتهم الدراسية وحلول مشاكل التربية الخاصة المعوقين اعاقة عقلية جسدية فكرية بصريه الصم البكم حركية |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
|
الإعاقة في برامج التنمية الاجتماعية [align=right]نشير إلى أن عدداً من الاجتهادات التشريعية التي قامت بها عدد من الدول العربية في مجال الإعاقة تستحق الوقوف عندها كمرحلة أولى. خاصةً وأنها تعبر عما أكدنا عليه في المبحث الأول بخصوص مفهوم أو اصطلاح الإعاقة والمعوق. كما أننا نفترض أنها عبرت في حينها بشكل ما، عن درجة وعي كل مجتمع ومؤسساته بالموضوع. نقول هذا افتراضاً منا أن محاولة التحديد والتصنيف تتضمن رؤيةً خاصةً، وتؤسس لمنهجية معينة في المعالجة. 1. المعاق والإعاقة في بعض التشريعات العربية نذكر بهذا الصدد، أن المادة الأولى من القانون اللبناني رقم 73/11 تعتبر أن : " المعاق هو كل شخص تكون إمكانياته لاكتساب وحفظ عمل منخفضة فعلياً"، ويقوم نفس القانون بتصنيف المعوقين إلى : .1 معاقين جسدياً، وهم : ـ المكفوفون؛ ـ الصم والبكم؛ ـ فاقدو الأطراف؛ ـ المشلولون. .2 معاقين عقلياً أو متخلفين عقلياً يحدد قانون 1981 الليبي المعوق في المادة الأولى بصفته": هو كل من يعاني من نقص دائم يعوقه عن العمل كلياً أو جزئياً، وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أوالجسدية، وسواء كان خلقياً أو مكتسباً". أما المادة الثانية من هذا النص التشريعي فتسعى إلى تصنيف المعاقين إلى الفئات التالية : أ) المتخلفون عقلياً. ب) المصابون بإعاقة حسية، وهم : 1. المكفوفون؛ 2. الصم؛ 3. البكم؛ 4. ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر؛ 5. ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع؛ ج) المصابون بإعاقة جسدية، ولو لم تقترن بعجز ظاهر عن أداء العمل، وهم : 1. مبتورو أحد الأطراف أو أكثر؛ 2. المشلولون؛ 3. المقعدون؛ د) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل؛ هـ) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً في مزاولتهم لعملهم. أما الصيغة المطورة لهذا التصنيف الليبي، فنجدها تتحول إلى المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين، ونوردها بدورها اعتباراً للتحول الحاصل في شكلها العام، وبالأخص في مضمونها، وهي : يصنف المعاقون وفقاً لما يلي : أ) المتخلفون عقلياً؛ ب) المصابون بعاهة تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل، وهم : 1. المكفوفون؛ 2. الصم؛ 3. البكم؛ 4. ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر؛ 5. ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع 6. مبتورو أحد الأطراف أو أكثر؛ 7. المشلولون؛ 8. المقعدون. ج) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع. وتحدد هذه الأمراض ودرجة خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الجهة المختصة. د) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم، إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة. وعند تعدد أنواع الإعاقة، تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة. من جهة أخرى، تحدد المادة 43 من قانون الجمهورية العراقية لسنة 1980 تعريف المعوق بأنه "كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الاستقرار فيه، بسبب نقص أواضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية". وترى المادة 44 من هذا القانون بأن هؤلاء المعوقين يصنفون حسب مقياسين كما يلي : أولاً : حسب طبيعة العوق إلى صنفين أ ) المعوقون بدنياً؛ ب ) المعوقون عقلياً ونفسياً؛ ثانياً : حسب قدرتهم على العمل إلى صنفين : أ) المعوقون غير القادرين على العمل كلياً؛ ب) المعوقون القادرون على العمل جزئياً. وينص الفصل الثالث من قانون 46 للجمهورية التونسية الصادر في 29 ماي 1981، على أنه "يعتبر معاقاً كل شخص ليست له مقدرة كاملة على ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للحياة العادية، نتيجة إصابة وظائفه الحسية أو العقلية أو الحركية إصابة ولد بها أو لحقت به بعد الولادة"، ويضيف القانون عدد 52 المؤرخ في 14 مارس 1989 والمتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم بأنه "يتم إقرار صفة معوق من طرف اللجان الجهوية للمعوقين التي تضبط تركيبتها ومشمولاتها بأمر". ولا يقترح القانون التونسي أي تصنيف للإعاقات والمعوقين، إلا أنه يمكن اعتبار قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 أكتوبر 1990 حول ضبط شكل بطاقة معاق، وإجراءات منحها بمثابة تصنيف من نوع آخر، متطور وعملي، إذ ينص الفصل الخامس من هذا القرار على ما يلي : "تدرس اللجنة الملف وتسند إلى المعني بالأمر إما : ـ بطاقة معاق عادية ذات لون أزرق؛ ـ أو بطاقة معاق له "أولوية" ذات لون أخضر؛ ـ أو بطاقة معاق له "أولوية مع مصاحب" "ذات لون أحمر". وفي المملكة المغربية، ينص القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر في 10 سبتمبر 1993، في مادته الثانية على أنه "يعتبر معاقاً بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجةً عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية، لا فرق بين من ولد معاقاً ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك". وللإجابة عن مسألة تصنيف الإعاقة أو المعاقين، تقول المادة 3 : "تحدد صفة معاق بناءً على مقاييس طبية وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع أهل الخبرة في هذا الشأن". ويتضمن النص التطبيقي المصادق عليه في 16 أكتوبر 1997 الصادر عن الوزير الأول، حيثيات تشكيل "اللجنة التقنية المركزية" التي أوكل إليها المشرع، بحكم تعدد الأخصائيين المشاركين فيها، تحديد طبيعة ودرجة الإعاقة لدى كل شخص يتقدم بطلب الحصول على بطاقة معاق. أما التصنيف بمعناه التقني الطبي المحض، فقد أصدر بشأنه وزير الصحة في يناير 1999 قراراً وزارياً يحتوي جدولاً "بالمعايير الطبية والتقنية التي تحدد صفة شخص معاق". ويتضمن البند الرابع من المادة 2 من قانون رعاية المعوقين بالمملكة الأردنية، تعريفاً للمعوق كما يلي : "كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل، بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين". بعد الاستئناس بهذه التعاريف والتصنيفات التي تهم عدداً من التشريعات الصادرة في بعض الدول العربية الإسلامية، فإن مجموعةً من الملاحظات تفرض نفسها : أولاً : إن بذل المشرع العربي حسب كل بلد ودرجة تطوره لجهد متقدم في محاولة التعريف والحصر، يعبر عن تقدم في درجة الوعي، لا يمكن إلا تثمينها وإعطاؤها ما تستحق من الاعتبار والأهمية. ونعتقد أن العمل التشريعي المتجسد في قوانين تعرف أو تحدد الإعاقة، يجب أن يكون جزءاً من كل، أي أن التشريع وحده لا ولن يكفي أبداً، بل إنه يعجز عن تلبية ولو جزء من الحاجات والتحديات المتنوعة التي تطرحها الإعاقة ويعبر عنها الواقع المعيش لكل شخص معاق. إن التشريع يظل بحكم طابعه العام، عملاً نظرياً جامداً، إذا لم يتم ربطه وتصريفه من خلال برامج ومخططات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحياتية بشكل عام. ثانياً : وضع الآليات وتفعيلها، ذلك أنه من المفروض أن يتحول كل تشريع وطني إلى مجموعة من الإجراءات العملية التي يتوزع تنفيذها على عدد من القطاعات الحكومية، وذلك بناءً على تصور برنامجي ينبغي أن يرسم الأهداف ويحدد مراحل الإنجاز وأشكال التطبيق. إن ما نريد أن نؤكد عليه بشكل خاص، وبناءً على التصور الذي نتبناه حول مفهوم الإعاقة وديمومتها في الزمن ونسبيتها، هو أن العمل تجاهها وتجاه الحاملين لها، لا يمكن تصوره كعمل يبدأ من نقطة لينتهي تماماً في نقطة أخرى. بل إن أي عمل حكومي جاد ومخطط له بإحكام يجب أن يأخذ في الاعتبار بأن الإعاقة ظاهرة حية ومتطورة، قد تتراجع إسقاطاتها السلبية إذا استطاع المجتمع الانفتاح على الحاملين لها، وقد تتفاقم أعراضها ومظاهرها، إذا تبنى المجتمع جزئياً أو كلياً سياسة الإهمال، وبالخصوص الإقصاء والتهميش، تجاه الشخص المعاق. ثالثاً : تغيير المواقف الاجتماعية وتصحيح الوعي المغلوط تجاه الإعاقة. من المؤكد أن تفعيلاً إيجابياً لبعض المفاهيم المتقدمة الواردة في التعاريف التي تطرحها التشريعات العربية، وخاصةً عبر التوعية والتحسيس، سيعمل على المزيد من تغيير المفاهيم السلبية السائدة داخل العديد من المجتمعات العربية الإسلامية تجاه الإعاقة والأشخاص المعاقين. إن المسألة لا تنحصر فيما يراه بعض الباحيثن بنوع من رد الاعتبار، بل بتأسيس رؤية إنسانية تتجاوز الاختلافات الطبيعية والعادية بين بني البشر لتعميق ما يوحدهم، ويخلق التقارب والتواد بينهم، على اعتبار أن لكل شخص مهما بلغت سلامته الجسدية عجزاً أو نقصاً يعاني منه، وعلى اعتبار أن ما يهم التعامل معه لدى الأشخاص المعاقين ولدى كل إنسان ليس هو ما يعجزون عن القيام به، بل هو ما يستطيعون تحقيقه بحسب قدراتهم. (( تكملة الموضوع في الملف التالي)) | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 2 | |||
|
__________________ [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 3 | |||
| [glow1=#0000FF]أخي alnour
__________________ [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 4 | |||
| [align=center]
__________________ اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| هل هناك فرق بين الخدمة الاجتماعية والإرشاد المدرسي ؟ | ابراهيم الدريعي | وزارة التوجيه والإرشاد direction, guidance | 5 | 21 Jun 2008 08:52 PM |
| صعوبات التعلم | صعوبات بلا صعوبات | وزارة ذوي الإحتياجات الخاصة special needs | 8 | 01 Jun 2008 03:25 PM |
| مهارات الكفاءةالاجتماعية والأخلاقية للمعلم | وكوو | وزارة المعلمين والمعلمات teachers | 3 | 19 May 2008 07:09 PM |
| الإعاقة العقلية إعاقة نمائية عامة | نشيد الوطن | الـصحة المدرسية School Health | 0 | 26 Feb 2008 01:49 PM |
| الإعاقة العقلية في ... كلمات | اميرة بطبعها | وزارة ذوي الإحتياجات الخاصة special needs | 0 | 22 Jan 2008 07:51 PM |