alwazer are the arabic minister forums detailing information منتديات الوزير التعليمية
التعليمية الأدبية العامة الدليل أدلة فيديو صوتيات جوال بطاقات العاب برامج مقالات استضافة قصص القرآن هاكات بروكسيات مسجات تفسير الأحلام الأسرة المسلمة
فلاشات قبائل جافا الدروس الترجمة ابتسامات ستالايت الصحة تحميل دراسات النكت المطبخ شعر أزياء صور بحث ماسنجريات سكربتات عالم حواء إحداثيات المناطق
أخبار اسلام تصميم مطويات شات استايلات مكتبة أسهم مدونات برمجة دردشة قضايا رياضه هكر حماية تصوير سير فرات بلوتوث رفع الملفات الثقافة الجنسية

يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا
قديم 30 Mar 2007, 06:21 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الرئيسة
وزير تعليمي ناشئ
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


الرئيسة غير متواجد حالياً


افتراضي سؤالي عن شروط الندب الداخلي ترى تبهدلت

افتراضي سؤالي عن شروط الندب الداخلي ترى تبهدلت

سؤالي : ما هي شروط الندب الداخلي حيث أني منتدبه لأكثر من سنة و في عدة مدارس و أريد معرفة النظام في ذلك حيث قيل لي بأن هذا غير قانوني فماذا أفعل حتى أرجع لمدرستي و هل اشتكي كي يتم ارجاعي للمدرسة .
الرئيسة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 30 Mar 2007, 08:48 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نعمة النسيان3
عضو متميز جداً وطال انتظار غيابك يا بو عبدالعزيز
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


نعمة النسيان3 غير متواجد حالياً


شخصية فذة في الوزارة: الشخصيات الفذة في منتديات الوزير التعليمية - السبب: شخصية إدارية فذة تهتم بالادارة المدرسية وفروعها

افتراضي

افتراضي

الرواتب والعلاوات
ماده (16)
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل .
ماده (17)
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة .
(17/1) يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف علاوة اضافية في أول محرم تعادل العلاوة السنوية وقد الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 555 وتاريخ 13/ 9/ 1401
(17/2) إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم .
مادة (18)
أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية .
ب-يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .
ج- في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح راتـب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة .
ماده (19)
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برىء أو عوقب بغير الفصل يصرف له باقي راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك .
(19/1) يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد .
ماده (20)
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن تتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقه .
ماده (21)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله .




البدلات
مادة (22)
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات .
(22/1) يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الآتية :
المرتبة الأولى والثانية والثالثة 150 ريال ، المرتبة الرابعة و المرتبة الخامسة 200 ريال المرتبة السادسة 320 ريال ، المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة 400 ريال ، المرتبة التاسعة والمرتبة العاشرة والمرتبة الحادية عشر 600 ريال ، المرتبة الثانية عشر والثالثة عشر 700 ريال المرتبة الرابعة عشر والمرتبة الخامسة عشر 800 ريال .
ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة العربية السعودية في مهمة رسمية بدلا نقديا قدره (1200) ريال عن كل يوم بالإضافة إلى بدل انتقال قدره 300 ريال كما يزاد البدل المقرر لمن عدى هؤلاء الموظفين عند سفرهم للخارج بنسبة 50% .
ملاحظة :تم تعديل هذه البدلات بتخفيضها بنسبة 25% لجميع البدلات للإحاطة بذلك .
(22/2)إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت له السكن خفض البدل إلى النصف .ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة . كما لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكومية ما لم تحتسب التكاليف على الحكومة .ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية .
(22/3) لا يجوز انتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كأن من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة التي تقع فيها المهمة .
(22/4) باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدئها ونهايتها ولا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت .
(22/5) إذ أنتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .
(22/6) إذا أنتدب موظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما استحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة .
(22/7) إذا أنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها .
(22/8) إذا أنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة .
(22/9) على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين أن يجري الاتصالات اللازمة مع زملائه المنتدبين عن طريق الإدارة المختصة لترتيب التوجه إلى مقر الانتداب في موعد واحد أن كأن ذلك ممكنا على إلا يتم الانتقال إلا بعد أن يعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد اجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة المهمة الموكولة إليهم وإلا عداد لها ليباشروا العمل فيها فور الانتقال إلى البلد المنتدب إليها .
(22/10) في حالة انتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العلاقة وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية .
(22/11) يقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد انتهاء مدة الانتداب تقريرا مستقلا يوضح في الأمر الصادر بالانتداب ومدته والإجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من عمل .
(22/12) إذا ثبت أن أحد من الموظفين قد تراخى في أداء العمل واستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لا يصرف له بدل الانتداب عما يقابل المدة غير اللازمة وراتبها بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء .
(22/13) يعطى الموظف سلفه على حساب بدل الانتداب على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الانتداب .
(22/14) يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره .
(22/15) يبدأ احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة. ويحسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتدابا ، على إلا يزيد على عشرين (20) يوم أو نصف المدة أيهما اقل .
(22/16) يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر عن يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه .
(22/17) لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد على تسعين يوما إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك :
أ- موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على إلا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين يوما .
ب- موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن الوزير قار يحدد أسماء الموظفين المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على مائة وعشرين يوما.
(22/18) يصرف للموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر على إلا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام ف الخارج .
(22/19) يصرف مقابل بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على إلا تزيد على ثلث راتبه في الشهر الواحد ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظائف بعد اتفاق مع الجهات المختصة .
(22/20) تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية خارج محل أقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين .

التعويضات
مادة (27)
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافأة أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
(27/1) يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000) ريال . ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدرا على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة .ويكون تقدير العجز من الهيئة الطبية المختصة .
(27/2) يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية :
من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة 400 ريال بالإضافة إلى نظام المستخدمين ومن المرتبة السادسة إلى المرتبة الرابعة عشرة 600 ريال . ويصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل 1على 30 من بدل الانتقال الشهري . ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك .
(27/3) تقوم الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل بإلاضافة إلى ما يأخذه من بدل انتقال شهري على أن يتم ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات ، كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتناوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحا بنفس الوسيلة وذلك بإلاضافة إلى ما يأخذه من بدل الانتقال الشهري .
(27/4) للرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الصحة ووزارة المعارف وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد اخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل الانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائما ، ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس ، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى .
27/5 أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته .
فإذا كأن النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة تصرف له بإلاضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته كما يصرف له ثلاثة إضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على إلا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات إلا عداد للسفر .
ب- فإذا أنتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوما يؤمن ترحيله على النحو التالي :
1- في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب وإلاياب .
2-في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع .
ولا يمنع من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب .
27/6 يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا في الحالات آلاتية :
أ- إذا أنتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوما .
ب- إذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الوقعة خارج مقر عمله .
ج- إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة .
د- إذا حصل على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
فإذا كأن السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كأن من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجماعي لما دون ذلك .
ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تهيء له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل اللازمة.
ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكورة بدل انتداب عن الايام التي استلزمتها هذه إلا عمال وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها ولا يصرف للموظف المتهم الانتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه .
27/7 يكون الاركاب بالطائرات وفق الدرجات آلاتية :
أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق .
ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ويجوز إركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فمادون بالدرجة إلا ولى في الحالات التي تقتضي طبيعة إلامور فيها هذا التصرف مثل :
1-مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة إلا ولى .
2-ون الموظف عضوا في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ويحق لبعض الاعضاء الركوب بالدرجة إلا ولى .
3-من يرى الوزير المختص أثناء سفره في الداخل حاجة إلى اصطحابه معه بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالعمل .
27/8 يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27 /6) من هذه اللائحة بدلا من تأمين تذاكر السفر عينيا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف .
كما يجوز تعويض الموظف المنتدب في الخارج عن تذاكر السفر وذلك حسب قواعد يضعه الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية .
27/9 أ- تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني لموظفي المرتبة الخامسة عشر سيارات مناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بإلاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيانة .
ويجوز بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يسري حكم هذه المادة على رؤساء المصالح وإلادارات المستقلة .
ب- تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج السيارات المناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة ، وتجدد كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بإلاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيانة .
ج- لا يصرف للمستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين بدل الانتقال المقرر .
27/10 يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور هذه اللائحة بدل يعادل راتب شهر واحد .
27/11 يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة (9/27) من هذه إلا حكام خمسون ريالا بدل انتقال يومي طوال فترة الانتداب إذا لم توفر له وسائل النقل في مقر انتدابه .
27/12 لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كأن يحصل على بدل انتقال شهري .
27/13 يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التالية :
أ- أقسام الاشعة .
ب- أقسام الطب الوقائي .
ج- مستشفيات العزل ومكافحة إلاوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية .
د- المختبرات الجرثومية .
هـ- مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الامراض العقلية .
و- أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضررا .
ز- أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة .
ح- الذين يعملون في لحام إلا وكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري .
ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات التنظيف .
27/14 يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم بالتعرض للخطر نتيجة عملهم في إلاسلحة والذخيرة أو الكهرباء ذوات الضغط العالي أو إشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة .
27/15 أ- يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .
ب- يمنح الاطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .
27/16 يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف . فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها. ويشترط لصرف هذا البدل :
1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية وتدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.
2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً.
3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية .
27/17 يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية :
1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى أثار مرضيه مثل وظائف النسخ .
2- ارتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق .
3- كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل وظائف الجوازات والمستشفيات .
4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في احد أجهزة الرقابة الادارية هيئة التحقيق وديوان المراقبة العامة .
5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو غلبه .
ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من رئيس الديوان العام بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة 27 /23 ويشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف شاغلا لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلا .
27/18 يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف الذي يبذل جهدا غير عادي أو خدمات ممتازة مكافأة مالية لا تتجاوز راتب شهرين في السنة المالية الواحدة ، ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي :
1- أن يكون تقرير الكفاية للموظف بدرجة جيد جدا على إلاقل في السنتين إلاخيرتين .
2- إلا يكون الموظف قد عوقب تأديبيا ما لم يصدر بمحو العقوبة .
3-إلا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه المكافأة في سنة واحدة على 10% من عدد موظفي كل مرتبة . فإذا قل عدد شاغلي المرتبة عن عشرة جاز منح المكافأة موظفا واحدا ، ويراعى في منح هذه المكافأة أن تكون شاملة لموظفي إلاجهزة المركزية والفروع .
27/19 يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات آلاتية :
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30 /6) من لائحة إنهاء الخدمة .
2- الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3- الاحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية .
4- الوفاة .
27/20 يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا تتراوح نسبته من (15% إلى 35% ) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر . وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المـادة (27 /23) من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق وبيان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 705 في 5 /6 /1393هـ وما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوان رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوان رقم 1 /106 في 23 /4 /1395هـ وينظم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية .
27/21 تصرف البدلات كل شهر بإلاضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن إلاجازة أو في حالة إلابتعاث .
27/22يستمر صرف البدلات والمكافأة والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ هذه اللوائح فيما لا يتعارض معها .

__________________

[align=center][عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا][/align]

نعمة النسيان3 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
قديم 31 Mar 2007, 04:51 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نباريس

نائب الوزير مالك الشبكة


الصورة الرمزية نباريس

إحصائية العضو












آخر مواضيعي


نباريس متواجد حالياً


وسام الوزير الخاص: يمنح لنواب الوزير فقط ومن هم في مرتبة الوزير في كل شي في الشبكة ويملكون خصائص الكنترول - السبب: الرجل الثالث الذي تستطيع الرجوع إليه بعد الوزير في الشبكةالرعيل الاول: وسام الوزير للرعيل الأول المميز - السبب: لا يكل ولا يمل ولا تكفيه وزارة واحدة

افتراضي

افتراضي

الله يعطيك العافية أخي الكريم نعمة النسيان
على هذا المجهود وهذا التوضيح
لا عدمناك

دمت في خير

__________________

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا
دعيت به أجبت! ! ! ، أن تبسط على والدتي
من بركاتك ورحمتك ومغفرتك ورزقك
اللهم ألبسها لباس العافية حتى تهنئا بالمعيشة ،
اللهم اجعلها من الذاكرين لك ، الشاكرين لك ، الطائعين لك ، المنيبين لك


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

نباريس متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدليل الاجرائي لمدير المدرسة الموج5 وزارة الإدارة المدرسية School management 118 09 Oct 2008 01:42 PM


الساعة الآن: 04:00 AM

بحث مخصص
sitemap sitemap Powered by MyPagerank.Net

Powered by vBulletin® Version 3.6.7, Copyright ©2000 - 2008
جميع الحقوق محفوظة ل شبكة الوزير العالمية

SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.