![]() |
بلغ عدد الأعضاء والمنتسبين في شبكة الوزير العالمية في تاريخ13/7/2008 هو 297,348
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير التعليمية أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير التعليمية-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة الإدارة المدرسية School management كل مايتعلق بالإدارة المدرسية الناجحة ببرامجها وخططها واستراتيجياتها المستقبلية خطة مدير/ة المدرسة خطة وكيل المدرسة ملفات الكاتب المدرسي بحوث لقاءات مدراء ومديرات المدارس دورة مدراء ووكلاء المدارس |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
|
- هو الطهور ماؤه :- سئل الرسول صلى الله عليه وسلم , إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فأن توضأنا به عطشنا , فنتوضأ بماء البحر ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ( أخرجه الإمام احمد واصحاب السنن وسنده صحيح ). جمهور اهل العلم من الصحابه رضوان الله عليهم والتابعين , وأئمة المذاهب والفقهاء - رحمهم الله – على جواز التطهر ( ازالة نجاسه , وضوء , غسل ) من ماء البحر , ولا يجوز العدول الى التيمم مع وجوده , وقد ركب الصحابه البحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا , وما روي عن احد منهم انه احتمل ترابا للتيمم , ولا يخفى ان ماء البحر باق على أصل خلقته لم يتغير , فجاز التطهر به كالماء العذب . 1- الجمع والقصر في السفينه للسفر :- اذا كانت السفينه منطلقه في رحلة سفر اكثر من ثمانين كيلا , فيشرع لطاقم السفيه الجمع والقصر بين الصلوات اما تقديما او تأخيرا , وفي حالة وصول السفيه للبلد قبل دخول وقت الصلاه الثانيه , وقد جمعوا جمع تقديم , فصلاة الثانيه صحيحه ( ولو بقي وقت من وقتها لاداء الصلاة فيه ) . واذا رست السفينة في عرض البحر – لاي سبب - لأكثر من اربعة ايام , صلى الطاقم كل صلاة بوقتها تماما لاقصرا , اما اذا رست السفينة لأقل من اربعة ايام , او لم يعلم كم سترسو , فيسري عليها احكام السفر جمعا وقصرا . 2 – المائد في البحر :- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( المائد في البحر – دوار البحر – الذي يصيبه القيء له اجر شهيد , والغريق له اجر شهيدين ) ( رواه ابو داود) , وما رواه عبدالله بن عمرو , انه قال : قال رسول الله غزوة في البحر افضل من عشر غزوات في البر , ومن اجاز البحرصلى الله عليه وسلم فكأنما اجاز الاوديه , والمائد في السفيه كالمتشحط في دمه ) ( صححه الالباني 4154 ) . وما رواه ابو امامه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( شهيد البحر مثل شهيدي البر , ومابين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله , وان الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الارواح الا شهيد البحر , فأنه يتولى قبض ارواحهم , ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها الا الدين , ولشهيد البحر الذنوب والدين ) ( رواه ابن ماجه , حديث ضعيف ). وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال : ( لأن اغزو في البحر غزوة احب الي من انفق قنطارا متقبلا في سبيل الله ) . ولأن البحر اعظم خطر ومشقه , فأنه بين خطر العدو, وخطر الغرق , ولا يتمكن من الفرار الا مع اصحابه , فكان افضل من غيره , ومن هنا استدل بعض اهل العلم من هذه الاحاديث على ان شهيد البحر افضل من شهيد البر . 3- مسألة :- ما هو الواجب او الافضل فيمن وجد الصف قد اكتمل , ولا يوجد مكان بجوار الامام لضيق السفينة , فهل يصلي خلف الصف وحده ؟ ام يسحب واحد من الصف ؟ ومن أي جهات الصف يسحب ؟ ام هل ينتظر حتى قدوم شخص يصلي معه ؟ واذا وجب الانتظار , فهل ينتظر حتى ولو فاتته الصلاة كلها , وقد لا يجد من يصلي معه حينئذ ؟ الجواب : اذا دخل رجل المسجد وقد اقيمت الصلاة , وامتلاء الصف , اجتهد ان يدخل في الصف , فأن لم يتيسر ذلك فأنه يدخل مع الامام , ويكون عن يمينه , فأن لم يتمكن صلى وحده خلف الصف . 4- صلاة الجمعة في السفينة :- ليس على العاملين في السفينة صلاة جمعة , سواء كانت دون مسافة القصر او اكثر , وسواء اكانت السفينة متحركه او راسيه , لأنهم ليسوا بمستوطنين بها , ويستثنى من ذلك من كان مقيم على الرصيف وليس في حكم السفر , فأنه تلزمه صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها . 5- حكم زكاة المستخرج من البحر :- لا زكاة في المستخرج من البحر من اللؤلؤ , والمرجان , والعنبر , والاسفنج , والسمك , وغيرة , لان الاصل عدم الوجوب الا بدليل , ولا دليل على وجوب الزكاة في الخارج من البحر , ولم يأخذ زكاتها النبي صلى الله عليه وسلم , ولا اصحابه من بعده , ولان ابن عباس رضي الله عنه قال ( ليس في العنبر شيء انما هو شيء القاه البحر ) ( رواه البخاري تعليقا وابن ابي شيبه وعبدالرزاق ) . ولأن السمك صيد ولا زكاة في الصيد كصيد البر . اما اذا اخذ المستخرج من البحر الطابع التجاري , بحيث يتم استخراج كميات هائله من الثروات البحريه للتجارة والربح , فهنا يأخذ المستخرج حكم عروض التجاره , وتجب فيه ما يجب في عروض التجارة . 6- ركوب البحر حال هيجانه :- اجمع العلماء على تحريم ركوب البحر حال هيجانه , ومثل ذلك اذا لم يؤمن ركوبه او يوثق من الوسيله التي سيركبها , حتى لو كان ركوبه لامر واجب , كالذهاب الى الحج , لأن في ركوبه حين اذن مهلكه محققه , وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من ركب البحر اذا ارتج , فقد برئت منه الذمه ) ( رواه احمد والمنذري في الترغيب , وحسنه الالباني ). 7- انقاذ الغريق :- اتفق الفقهاء على وجوب اعانة الغريق على النجاه من الغرق , فاذا كان قادرا ولم يوجد غيرة تعين عليه ذلك , وان كان ثم غيره كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين , فأن قام به احد منهم سقط عن الباقين , والا اثموا جميعا . من المعلوم ان قطع العبادة الواجبه بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي حرام بأتفاق العلماء , لأن ذلك عبث يتنافى مع حرمة العبادة , والفطر من اجل انقاذ آدمي معصوم من الغرق او أي مهلكه اخرى واجب , لأنه يمكن تدارك الصوم بالقضاء , ولأن ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب , وان قدر على انقاذة دون فطر لم يجز له الفطر . 8- ضمان اصطدام السفن :- أ ) اذا كان الاصطدام بسبب قاهر او مفاجيء , كهبوب الريح والعواصف , فلا ضمان على احد . ب ) اذا كان الاسطدام بتفريط احد ربان السفينتين , كان الضمان على المفرط وحده , والتفريط يحصل مع الربان اذا كان قادرا على ضبط سفينته ومنع الاصطدام , ولم يفعل . ج ) اذا كانت إحدى السفينتين واقفه والاخرى سائره , فأصطدمتا , فالضمان على السائره . د ) اذا كانت السفينتين سائرتين ومتساويتين , فالضمان بينهما على حسب تفريط كل واحد منهما . هـ ) اذا تعمد الملاحان التصادم , فهما شريكان في الضمان ما اتلفا من السفينتين والانفس والاموال . 9- لو خيف على السفينة الغرق :- لو اشرفت السفيه على الغرق , فالواجب على القبطان فعل ما يمكن ان يجنب السفيه الغرق والهلاك , فيجوز له القاء الامتعه حسب الحاجه , حتى لو القاها كلها , دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما , وان الجأت الضروره الى القاء الدواب جاز , صونا للأدميين , لأنهم اعظم حرمه . وان تقاعس الجميع عن القاء ما تسلم به السفيه من الغرق , أثم الجميع , قال القرطبي رحمه الله : الاقتراع على القاء الادمي في البحر لايجوز , وانما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة في تحقيق برهانه , وزيادة في ايمانه , فأنه لا يجوز لمن كان عاصيا ان يقتل , ولا يرمى به في النار او البحر , وانما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته , وقد ظن بعض الناس ان البحر اذا هال على القوم فأضطروا الى تخفيف السفيه , ان القرعه تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا وهذا فاسد , فأنها لا تخف برمي بعض الرجال , وانما ذلك في الاموال , ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل . 10- القرصنة البحرية :- القرصنة هي : السطو على سفن البحار , وتطلق الان – غالبا – على الجرائم او الاعمال العدائية والسلب , او العنف المرتكب في البحر ضد سفينة ما , او طاقمها او حمولتها . حكمها : حرمت الشريعة الاسلاميه الاعتداء على الغير , مسلما كان او غير مسلم , سواء كان في البحر او البر , فالقرصنه البحرية لا تتفق مع المبداء الاسلامي , فهي ابتزاز للاموال وللانفس بغير حق , وهي من العوائق الخطيرة امام استخدام المياة والانتفاع بها , وفي قصة موسى عليه السلام والخضر وصف لاعتداء السلطان على السفن بأنه غصب , فالى تعالى ( اما السفيه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) ( الكهف 79). فالآيه دلت على استهجان غصب السفن من قبل سلطات الدوله , فمن باب اولى قيام الافراد بذلك . وقد اكد فقهاء المسلمين على عدم جواز الاعتداء على السفن في البحر , حتى لو كانت مملوكه لأهل دار الحرب غير المسلمين , واكدوا على ضرورة محاربة القرصنه بكل السبل , كما نصت القوانين البحرية على حرية الملاحه البحريه وكيفية محاربة القراصنه . 11- صلاة الجماعة في السفينة :- صلاة الجماعة في السفيه واجبه للصلوات الخمس , لعموم الادله في وجوب صلاة الجماعه , ولان السفيه تأخذ حكم الارض , ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان , فعليك بالجماعة , فأن الذئب يأكل القاصية ) ( رواه ابو داود , وحسنه الالباني ). قال العلامه ابن عثيمين – رحمه الله – يجب اداء الصلاة جماعه في السفيه , ولو كان من المتوقع الوصول الى الشاطيء قبل خروج الوقت , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( فأيما رجل من امتي ادركته الصلاه فاليصل ). لو كان اجتماع المصلين في السفينة يفوت عليهم بعض الاركان , فهل يصلون افرادا وتسقط عنهم الجماعة . هنا تعارض واجبان , والاولى تقديم واجب صلاة الجماعة على تفويت الركن , لمصلحة الجماعة , لان النبي صلى الله عليه وسلم , صلى اماما بالجماعه وهو جالس , واشار الى الصحابه ان صلوا جلوسا , وترك القيام من اجل مصلحة الجماعة , وقال : ( انما جعل الامام ليؤتم به... واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) ( رواه البخاري ). 12- الصلاة في السفيه :- تصح الصلاة في السفينة والطائره والقطار حسبما تيسر للمصلي , فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفيه فقال ( صل قائما الا ان تخاف الغرق ) ( جديث حسن اخرجه الدار قطني والحاكم ) . وذلك لكل من كان راكبا , ولايمكنه ان ينزل لخوف على نفسه او ماله او لخوف ضرر يلحقه بالانقطاع عن القافله , او كان بحيث لو نزل عنها لا يمكنه العوده الى ركوبها , ونحو ذلك فأنه يصلي وتسقط عنه أركان الصلاة التي لا يستطيع فعلها , كالقيام في صلاة الفريضة عند العجز عنه , ولا اعادة عليه , وان امكنه استقبال القبله فعليه ان يستقبلها متى قدر على ذلك , وليس له ان يصلي الى غير وجهتها الا في حالة العجز عن استقبالها , ومحل كل ذلك اذا خاف خروج الوقت قبل ان يصل الى المكان الذي يصلي فيه صلاة كامله . 13- من انواع الرياضيات البحرية :- 1- السباحة للاستحمام او لممارسة بعض الألعاب البحرية . 2- الغوص وقد تدرب الإنسان على ذلك , لاستخراج الأشياء الثمينه وما لبث إن أصبحت هواية ورياضه . 3- رياضة صيد الاسماك . 4- رياضة الشراع واليخوت . 5- رياضة الانزلاق والبالية المائي . 14- ضوابط لممارسة الرياضيات البحرية :- حكم الرياضة في الإسلام – عموما – الجواز , ويمكن إن يكون الاستحباب إذا كانت الرياضة رياضه هادفة , وفيها تنشيط للأبدان , وتقوية للأرواح , وتدريب على القوة التي امر الله تعالى بها في الجهاد , ولأنه لا يمكن بيان حكم كل نوع من انواع الرياضات البحرية لكثرتها , فيكفي ان نبين هنا الضوابط الشرعية لممارسة أي رياضه بحرية . اولا :- ان لا تلهي الرياضة عن واجب شرعي , كالصلاة وطلب العلم وكسب الرزق وغيرها . ثانيا :- مراعاة المقاصد الحسنه الشرعية عند مزاولة الرياضه , فتكون الرياضه وسيله لتقوية الابدان وتنشيطها , وباب من ابواب الاعداد للجهاد , او على الاقل تكون وسيله للاستجمام المباح التي تعين المسلم على القيام بالواجبات المنوطه به في الحياة . ثالثا :- وجوب ستر العورات , والبعد عن مواطن اثارة الغرائز , فالرياضات البحرية يكثر فيها كشف العورات , ومنها ما يؤدى على انغام الموسيقى , ومنها ما فيه الاختلاط المحرم , فضلا عن الرياضات البحرية التي تمارسها النساء وهن شبه عاريات . رابعا :- عدم اشتمال الرياضه على خطر محقق او غالب , فأن مفهوم الرياضه يقوم على اساس التمرين دون ايذاء النفس او الغير , فالرياضه الخطرة حاصلها القاء بالنفس الى التهلكه , وهو محرم , قال تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) ( البقرة 195) وقال صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار ) ( ابن ماجه صححه الالباني ). خامسا :- البعد عن المكاسب المحرمه في الرياضه , كالقمار , واخذ العوض المحرم . سادسا :- ان لا يترتب على اقامة الرياضه موالاه او معاداه بسبب المسابقات , فأن ذلك لا يكون الا من اجل الدين , وكذلك لايترتب عليها ضياع حقوق الأخوة , بسبب التعصب المقيت للفريق . | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 2 | |||
| بسم الله الرحمن الرحيم | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 3 | |||
| أهلا بك أخي الكريم وبمرورك العطر على الموضوع ,,, وصدقت نحن نؤمن إيمانا كاملا بالتذكير الطيب لملامسة كوامن الخشية من الله لدى أصحاب الأقلام المحبون للإيذاء أو الإساءة ( ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) ورغم تواضع كتابتي وقصرها عن بلوغ الهدف إلا أن إضافاتكم الرائعة هي التي أعطتها بعدا أكبر وهدفا أعمق ,,,,, تحياتي لكم وأكرر شكري لمرورك و إضافتك ,, | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 4 | |||
| بارك الله فيك | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 5 | |||
| جزاك الله خير الجزاء | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
| | رقم المشاركة : 6 | |||
| اخي الكريم نعمة النسيان رعاك الله وسدد خطاك اللهم امين | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |